ابن منظور

166

لسان العرب

وحَلَّ المُحْرِمُ من إِحرامه يَحِلُّ حِلاً وحَلالاً إِذا خَرج من حِرْمه . وأَحَلَّ : خَرَج ، وهو حَلال ، ولا يقال حالٌّ على أَنه القياس . قال ابن الأَثير : وأَحَلَّ يُحِلُّ إِحْلالاً إِذا حَلَّ له ما حَرُم عليه من مَحْظورات الحَجِّ ؛ قال الأَزهري : وأَحَلَّ لغة وكَرِهها الأَصمَعي وقال : أَحَلَّ إِذا خَرج من الشُّهُور الحُرُم أَو من عَهْد كان عليه . ويقال للمرأَة تَخْرُج من عِدَّتها : حَلَّتْ . ورجل حِلٌّ من الإِحرام أَي حَلال . والحَلال : ضد الحرام . رَجُل حَلال أَي غير مُحْرِم ولا متلبس بأَسباب الحج ، وأَحَلَّ الرجلُ إِذا خرج إِلى الحِلِّ عن الحَرَم ، وأَحَلَّ إِذا دخل في شهور الحِلِّ ، وأَحْرَمْنا أَي دخلنا في الشهور الحُرُم . الأَزهري : ويقال رجل حِلٌّ وحَلال ورجل حِرْم وحَرام أَي مُحْرِم ؛ وأَما قول زهير : جَعَلْن القَنانَ عن يَمينٍ وحَزْنَه ، * وكم بالقَنان من مُحِلّ ومُحْرِم فإِن بعضهم فسره وقال : أَراد كَمْ بالقَنان من عَدُوٍّ يرمي دَماً حَلالاً ومن مُحْرم أَي يراه حَراماً . ويقال : المُحِلُّ الذي يَحِلُّ لنا قِتالُه ، والمُحْرِم الذي يَحْرُم علينا قتاله . ويقال : المُحِلُّ الذي لا عَهْد له ولا حُرْمة ، وقال الجوهري : من له ذمة ومن لا ذمة له . والمُحْرِم : الذي له حُرْمة . ويقال للذي هو في الأَشهر الحُرُم : مُحْرِم ، وللذي خرج منها : مُحِلٌّ . ويقال للنازل في الحَرَم : مُحْرِم ، والخارج منه : مُحِلّ ، وذلك أَنه ما دام في الحَرَم يحرم عليه الصيد والقتال ، وإِذا خرج منه حَلَّ له ذلك . وفي حديث النخعي : أَحِلَّ بمن أَحَلَّ بك ؛ قال الليث : معناه من ترك الإِحرام وأَحَلَّ بك فقاتَلَك فأَحْلِل أَنت أَيضاً به فقائِلُه وإِن كنت مُحْرماً ، وفيه قول آخر وهو : أَن المؤمنين حَرُم عليهم أَن يقتل بعضهم بعضاً ويأْخذ بعضهم مال بعضهم ، فكل واحد منهم مُحْرِم عن صاحبه ، يقول : فإِذا أَحَلَّ رجل ما حَرُم عليه منك فادفعه عن نفسك بما تَهَيَّأَ لك دفعُه به من سلاح وغيره وإِن أَتى الدفع بالسلاح عليه ، وإَحْلال البادئ ظُلْم وإِحْلال الدافع مباح ؛ قال الأَزهري : هذا تفسير الفقهاء وهو غير مخالف لظاهر الخبر . وفي حديث آخر : من حَلَّ بك فاحْلِلْ به أَي من صار بسببك حَلالاً فَصِرْ أَنت به أَيضاً حَلالاً ؛ هكذا ذكره الهروي وغيره ، والذي جاء في كتاب أَبي عبيد عن النخعي في المُحْرِم يَعْدو عليه السَّبُع أَو اللِّصُّ : أَحِلَّ بمن أَحَلَّ بك . وفي حديث دُرَيد بن الصِّمَّة : قال لمالك بن عوف أَنت مُحِلٌّ بقومك أَي أَنك قد أَبَحْت حَرِيمهم وعَرَّضتهم للهلاك ، شَبَّههم بالمُحْرِم إِذا أَحَلَّ كأَنهم كانوا ممنوعين بالمُقام في بيوتهم فحَلُّوا بالخروج منها . وفعل ذلك في حُلِّه وحُرْمه وحِلِّه وحِرْمه أَي في وقت إحْلاله وإِحرامه . والحِلُّ : الرجل الحَلال الذي خرج من إِحرامه أَولم يُحْرِم أَو كان أَحرم فحَلَّ من إِحرامه . وفي حديث عائشة : قالت طَيَّبْت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لحِلِّه وحِرْمه ؛ وفي حديث آخر : لحِرْمِه حين أَحْرَم ولحِلِّه حين حَلَّ من إِحرامه ، وفي النهاية لابن الأَثير : لإِحْلاله حين أَحَلَّ . والحِلَّة : مصدر قولك حَلَّ الهَدْيُ . وقوله تعالى : حتى يَبْلغ الهَدْيُ مَحِلَّه ؛ قيل مَحِلُّ من كان حاجّاً يوم النَّحر ، ومَحِلُّ من كان معتمراً يوم يدخل مكة ؛ الأَزهري : مَحِلُّ الهدي يوم النحر بمِنًى ، وقال : مَحِلُّ هَدْي المُتَمَتِّع بالعُمْرة إِلى الحج بمكة إِذا قَدِمها وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة . ومَحِلُّ هَدْيِ القارن : يوم النحر بمنًى ، ومَحِلُّ الدَّيْن : أَجَلُه ،